Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 5, halaman 301

  1. كتاب الطلاق
  2. باب النفقة على الأقارب والزوجات والمطلقات

زمنين".

وذلك لقول الله تعالى: ﴿وصاحبهما في الدنيا معروفًا﴾، وليس من المعروف تركهما جائعين مع القدرة على سد جوعتهما.

وأيضًا قال النبي ﷺ: "أنت ومالك لأبيك"، وعمومه يقضي جواز أخذ مال الابن في حال اليسار والإعسار، إلا أن الفقهاء متفقون على أنه لا يجوز له أخذه بغير رضاه في حال اليسار، فخصصناه، وبقي حكم العموم في حال الإعسار في مقدار الحاجة.

مسألة: [لزوم نفقة الأولاد الصغار على الأب]

قال: (ويجبر على نفقة أولاده الصغار إذا كانوا فقراء).

ذلك لقول الله تعالى: ﴿والوالدات يرضعن أولدهن حولين كاملين﴾، ثم قال: ﴿وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف﴾، فأوجب على الأب نفقة الرضاع.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 5، ص 301 (SanadKitab #16546, hlm. urut 2323)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.