Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 5, halaman 303

  1. كتاب الطلاق
  2. باب النفقة على الأقارب والزوجات والمطلقات

قال أبو بكر: الأصل في ذلك: قول الله تعالى: ﴿وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك﴾.

فاقتضى عمومه إيجاب نفقة الولد على كل وارث؛ لأن الوارث في هذا الموضوع اسم للجنس، لدخول الألف واللام عليه.

فإن قال قائل: المعنى في قوله: ﴿وعلى الوارث مثل ذلك﴾: يعني به في أن لا يضارهما؛ لأنه تعالى قال: ﴿لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده﴾ ثم قال تعالى: ﴿وعلى الوارث مثل ذلك﴾، يعني في النهي عن المضارة.

قيل له: هو على الأمرين جميعًا، ولا يخرج شيء منه إلا بدليل؛ لأن لفظ العموم يقتضيه.

وعلى أن معنى الكلام لا يستقيم لو كان المراد المضارة فحسب؛ لأنه لا مدخل للوارث مع الأبوين في المضارة، والوارث والأجنبي في ذلك سواء.

وأوجب أن يكون لذكره الوراث واختصاصه به فائدة ليست في غيره، وقد ذكر الله تعالى الأبوين جميعًا في الآية، وبين حكم كل واحد منهما في أنه لا يضار بالولد.

والمعنى فيه: أنه ليس للأب أخذه من الأم وتسليمه إلى غيرها، ولا

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 5، ص 303 (SanadKitab #16546, hlm. urut 2325)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.