Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 5, halaman 307

  1. كتاب الطلاق
  2. باب النفقة على الأقارب والزوجات والمطلقات

أحدهما: عموم اللفظ في الفريقين من الكفار والمسلمين، إذ ليس معه دلالة التخصيص.

والثاني: أن المعنى الذي من أجله جعله كسبًا للمسلم، وهو ثبوت نسبه منه بالأبوة، موجود في الكافر.

مسألة: [لا يشارك الأب أحد في نفقته على ولده]

قال: (ولا يشارك الرجل في النفقة على ولده أحد، ولا يشارك الولد أيضًا في النفقة على والده أحد).

فأما الأب، فإنما لم يشارك في النفقة على ولده، لقوله تعالى: ﴿وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف﴾، وقال: ﴿فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن﴾، فأوجب عليه النفقة دونها، با أوجب لها لأجل الولد، فدل على أنه لا يشارك فيها، إذ لو شورك فيها لكان بعضها عليه، وبعضها عليها.

* وإنما لم يشارك الولد غيره في النفقة على والده، لقول النبي ﷺ: "أنت ومالك لأبيك"، فأضاف المال إليه.

وكما لم تجب نفقته على غيره إذا كان له مال، كذلك مال ابنه كماله، فلا تجب نفقته على غيره.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 5، ص 307 (SanadKitab #16546, hlm. urut 2329)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.