Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 5, halaman 312

  1. كتاب الطلاق
  2. باب النفقة على الأقارب والزوجات والمطلقات

وذلك لأن الأب لما كان معسرًا، كان بمنزلة الميت، ولو كان ميت كان الذي يرثها عمها لأبيها وأمها، دون الآخرين.

[مسألة:]

قال أبو جعفر: (ولو كان مكان الابنة ابن زمن فقير: كانت نفقة الأب على أخيه لأبيه وأمه، وعلى أخيه لأمه، على ستة أسهم: على أخيه لأبيه وأمه من ذلك خمسة، وعلى أخيه لأمه واحد".

وذلك لأن الابن لما حجبهم جميعًا عن الميراث، جعل كالميت، ولو كان الابن ميتًا: كان ميراث الأب بين أخويه اللذين ذكرنا على سنة.

[مسألة:]

قال: (ونفقة الابن على عمه أخي أبيه وأمه خاصة، دون عميه الآخرين".

وذلك لأن الابن لما كان يحجبهم: كان كالميت، ولو كان ميتًا: لاستحق ميراث الابن عمه لأبيه وأمه، دون الآخرين.

مسألة: [وجوب نفقة الرجل على الابن الموسر دون الأب الموسر]

قال: (وإذا كان الرجل زمنًا فقيرًا، وله أب موسر، وابن موسر:

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 5، ص 312 (SanadKitab #16546, hlm. urut 2334)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.