Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 5, halaman 318

  1. كتاب الطلاق
  2. باب أحكام المطلقات في عدتهن في النفقة والسكنى

فقال ابن مسعود، وابن عمر، وشريح، وأبو العالية، وإبراهيم، والشعبي: نفقتها من جميع الميراث.

وقال ابن عباس، وابن الزبير، وجابر، وسعيد بن المسيب، والحسن، وعطاء: لا نفقة لها في مال الزوج، بل نفقتها على نفسها.

والنظر يدل على ذلك؛ لأنهم اتفقوا على أن غير الحامل لا نفقة لها، فالحامل مثلها؛ لأن حكم الحامل والحائل لا يختلف عندنا في وجوب النفقة.

وأيضًا: فإن النفقة الواجبة في المستقبل غير مستحقة بعقد النكاح، وإنما تستحق حالًا فحالًا، وقد زال ملك الميت بالموت إلى ورثته، فلا تجب لها نفقة في مال غير الزوج.

وليست النفقة كالديون الواجبة في حال الحياة؛ لأن وجوب الدين يمنع الميراث، والنفقة لم تكن واجبة في حال الحياة، فتمنع الميراث، إنما نريد إيجابها بعد الموت في حال قد استحقه غيره.

وأيضًا: لا تخلو هذه النفقة من أن يتعلق وجوبها بالحمل، لأجل العدة، أو لأجل الولد:

فإن كان لأجل الولد: فالواجب أن تكون في نصيب الولد، ولا تكون في جميع الميراث، كما تجب بعد الوضع.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 5، ص 318 (SanadKitab #16546, hlm. urut 2340)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.