Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 5, halaman 321

  1. كتاب الطلاق
  2. باب الحضانة

باب الحضانة

مسألة: [الأم أحق بالحضانة]

قال أبو جعفر: (وإذا بانت المرأة من زوجها، ولها منه ولد صغير: فإن الأم أحق بحضانته).

قال أبو بكر: والأصل فيه: قول الله تعالى: ﴿والوالدات يرضعن أولدهن حولين كاملين﴾، ثم قال: ﴿وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف﴾، فأوجب على الزوج لهن النفقة، وجعلهن أولى بإمساكهم منه.

وقال الله تعالى في آية أخرى: ﴿فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن﴾.

وقال النبي الله عليه وسلم للأم: "أنت أحق به ما لم تزوجي"، يعني: بالولد الصغير.

ومن جهة النظر: أن أحدًا لا يستحق الولاية على الصغير فيما يضر بالصغير، ألا ترى أن الأب لا تجوز هبته لمال الصغير، ولا بيع ماله بأقل

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 5، ص 321 (SanadKitab #16546, hlm. urut 2343)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.