Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 1, halaman 429

  1. كتاب الطهارة
  2. باب التيمم

علقه بعدم الماء

فإن قيل: قال الله تعالى: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ﴾، ولا يصح القيام إليها قبل دخول الوقت.

قيل له: هذا يدل على صحة قولنا؛ لأن قوله: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ﴾: لا يخلو من أن يكون المراد به وجود القيام إلى الصلاة، أو إرادة القيام إليها، ومعلوم أنه لم يرد وجود القيام إليها، لن ذلك لا يكون إلا بعد وجود جزء منها، وشرط ذلك الجزء أيضًا تقديم الطهارة عليه، فانتفى بذلك أن يكون المراد وجود القيام، فإذا معناه: إذا أردتم القيام إليها.

وهو قد يريد القيام إليها قبل دخول وقتها إذا دخل الوقت، كما يريد أن يصلي غدًا، وفي مستقبل عمره، فواجب أن يصح تيممه بحكم الآية قبل دخول الوقت.

وكما جاز الوضوء قبل دخول الوقت: كان كذلك حكم التيمم الذي هو مشروط عند عدمه.

* ويدل على جواز تقديمه على القوت: قوله تعالى: ﴿أَقِمِ الصَّلاةَ

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 1، ص 429 (SanadKitab #16546, hlm. urut 235)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.