Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 5, halaman 334

  1. كتاب الطلاق
  2. باب نفقة المماليك والبهائم

يصح ذلك لها، والإجبار على النفقة إنما وجب لأنه حق يثبت للمملوك على المولى، كسائر حقوق الناس، ولكنه يفتى فيما بينه وبين الله تعالى، لأن فيه تعذيب الحيوان، وقد روي عن النبي ﷺ أنه "نهى عن تعذيب البهائم، وأن يتخذ شيء من الروح غرضًا".

وأيضًا: فيه إتلاف ماله، وقد "نهى النبي ﷺ عن إضاعة المال".

وكما "نهى عن ترك سقي زرعه ونحله حتى يتلف".

ولا يجبر عليه في القضاء.

* قال أبو جعفر: (وقد روى أصحاب الإملاء عن أبي يوسف، ولم يحك فيه خلافًا: أنه يجبر أرباب البهائم على النفقة عليها، أو على بيعها).

ويشبه أن يكون ذهب فيه إلى ما روي من الآثار في النهي عن تعذيب الحيوان.

********

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 5، ص 334 (SanadKitab #16546, hlm. urut 2356)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.