Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 5, halaman 342

  1. كتاب القصاص والديات في الجراحات

قيل له: ليس حكم الجناية مقصورًا على صحة التكليف؛ لأن الناسي والمخطئ لا تكليف عليهما فيما نسيا أو أخطآ فيه.

وروي عن النبي ﷺ أنه قال: "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان".

ثم لم يسقط عن المخطئ حكم جنايته من أجل زوال التكليف عنه.

قال الله تعالى: ﴿ومن قتل مؤمنًا خطأً فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله﴾، فالدية حكم جنايته وإن كان مخطئًا غير مكلف لما أخطأه.

وكذلك الصبي هو بمنزلة المخطئ؛ لأنه ممن تثبت عليه الحقوق، وله، وليس كالبهيمة، لأنها ليست ممن تثبت عليها الحقوق، ولا لها، فلذلك اختلف حكم الصبي وحكمها.

ألا ترى أن الصبي إذا استهلك مالًا لغيره ضمنه، كما يضمن البالغ، وأن البهيمة لا يتعلق عليها ضمان جنايتها في المال، وذلك لما وصفنا أنها

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 5، ص 342 (SanadKitab #16546, hlm. urut 2364)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.