Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 5, halaman 354

  1. كتاب القصاص والديات في الجراحات

قال النبي ﷺ في خطبته يوم فتح مكة: "من قتل قتيلًا فأهله بين خيرتين: بين أن يأخذوا العقل، وبين أن يقتلوا".

ولم يفرق بين المسلم والكافر، فهو على عمومه في الفريقين جميعًا.

* ويدل عليه أيضًا: حديث عثمان وابن مسعود وعائشة عن النبي ﷺ قال: "لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: زنى بعد إحصان، وكفر بعد إيمان، وقتل نفس بغير نفس".

وروى إسماعيل بن مسلم عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: "العمد قود إلا أن يعفو ولي المقتول".

وروي قتل المسلم بالكافر عن عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب.

وروى ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن البيلماني "أن النبي ﷺ أقاد مسلمًا بذمي، وقال: أنا أحق من

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 5، ص 354 (SanadKitab #16546, hlm. urut 2376)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.