Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 5, halaman 360

  1. كتاب القصاص والديات في الجراحات

يقتل بالحربي المستأمن، وشبهه بالذمي، لأجل الأمان".

وعندهما: لا يقاد من المسلم.

له: لأن الحربي مباح الدم، إلا أن إباحته مؤجلة بالأمان، ومتى رجع إلى داره: عاد إلى حكم الإباحة، وهو كالدين المؤجل، وجود الأجل فيه لا يخرجه عن وجوبه، كذلك وجود الأجل في الإباحة، لا يسلبه حكم الإباحة من الوجه الذي ذكرنا.

مسألة: [القصاص بين العبيد والأحرار]

قال أبو جعفر: (والعبيد والأحرار في القصاص في الأنفس سواء".

قال أبو بكر: الدليل على ذلك: قول الله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى﴾، وذلك عموم في الكل.

فإن قال قائل: قد بين المراد بقوله: ﴿الحر بالحر والعبد بالعبد﴾.

قيل له: لا يوجب ذلك تخصيص العموم؛ لأنه تفسير لبعض ما انتظمته الجملة، وقد بينا نظائر ذلك فيما سلف، كقوله تعالى: ﴿ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنًا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولولديك

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 5، ص 360 (SanadKitab #16546, hlm. urut 2382)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.