Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 5, halaman 365

  1. كتاب القصاص والديات في الجراحات

ولا نعلم عن أحد من الصحابة خلافهما، فثبتت حجته.

مسألة: [لا قصاص بين الأحرار والعبيد فيما دون النفس]

قال أبو جعفر: (ولا قصاص بين الأحرار والعبيد فيما دون النفس).

قال أبو بكر: وذلك لوجوب اعتبار المساواة فيما دون النفس، لاتفاق الجميع على أن اليد الصحيحة لا تؤخذ بالشلاء.

مسألة: [جناية العبد فيما دون النفس]

قال أبو جعفر: (والواجب فيما جناه العبد على الحر أن يدفعه مولاه، أو يفديه منه بالأرش).

وذلك أن الجناية ثبتت في رقبة العبد إذا كانت مما لا يجب فيما القصاص، كما ثبتت في رقبته إذا وجب فيها القصاص، وتستحق بها الرقبة، فكذلك في الخطأ، يثبت في الموضوع الذي يثبت فيه العمد، إلا أن العمد يستحق به إتلاف الرقبة بالقصاص، والخطأ تستحق به الرقبة لولي الجناية إلا أن يفديه الولي؛ لأنه إذا حصل لولي الجناية أرش جنايته، فقد استوفى حقه.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 5، ص 365 (SanadKitab #16546, hlm. urut 2387)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.