Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 5, halaman 368

  1. كتاب القصاص والديات في الجراحات

* وقال أبو يوسف: عليه قيمته بالغة ما بلغت.

وروي نحو قول أبي يوسف عن عمر، وعلي، وابن عباس.

وروي مثل قول أبي حنيفة عن عبد الله بن مسعود، وإبراهيم وعطاء، وسعيد بن المسيب، والشعبي.

* والكلام في هذه المسألة من وجهين:

أحدهما: في منع ضمان قيمته بأكثر من الدية، والآخر في النقصان عن الدية.

فأما الدليل على امتناع مجاوزته الدية: فهو أن قيمة النفس في الجناية لم تجعل أكثر من الدية، والدليل عليه: أن من قتل من الأحرار لم يجاوز به الدية، مع تفاضل الأنفس، وتفاوت ما بينهما، فثبت أن قيمة النفس في الجناية لا يجوز أن تكون أكثر من الدية، وضمان العبد بالقتل من طريق الجناية، ولا يجوز أن يضمن بأكثر من الدية.

والدليل على أن ضمانه من طريق الجناية: أن العاقلة تتحمله، وتجب فيه الكفارة في الخطأ، والقود في العمد.

ولا يشبه الغصب، فيضمن الغاصب قيمته بالغة ما بلغت، من قبل أن ضمان الغصب ضمان الأموال، وله أصل متفق عليه، فهو مردود إليه.

وأما ضمانه بالقتل، فهو من طريق الجناية، فكان مردودًا إلى أنفس

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 5، ص 368 (SanadKitab #16546, hlm. urut 2390)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.