Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 5, halaman 374

  1. كتاب القصاص والديات في الجراحات

فلذلك وجب القصاص في الأنفس.

وقد روى سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس"أن النبي ﷺ: قتل رجلًا بامرأة"، وروي عن أنس من طرق.

وقد روي موسى بن إسماعيل عن حماد بن سلمة قال: أخبرنا يونس عن الحسن "أن رجلًا جرح امرأته، فترافعوا إلى النبي ﷺ، فقال النبي ﷺ: القصاص مرتين، فأنزل الله تعالى: ﴿الرجال قوامون على النساء﴾، الآية، فقال النبي ﷺ: "أردنا أمرًا، وأراد الله غيره".

فصار أصلًا في نفي القصاص فيما بين الرجل والمرأة فيما دون النفس.

مسألة: [قتل الجماعة بالواحد]

قال أبو جعفر: (وتقتل الجماعة بالواحد، ولا تؤخذ يدان بيد).

قال أبو بكر: روي عن عمر أنه قتل جماعة بواحد من أهل اليمن،

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 5، ص 374 (SanadKitab #16546, hlm. urut 2396)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.