Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 5, halaman 386

  1. كتاب القصاص والديات في الجراحات
  2. باب كيفيات القتل والجراحات

الدية بغير رضا القاتل.

ومنها: جواز الصلح من قتل العمد على مال.

ومنها: أن ما يقع عليه الصلح من مال، فهو حال في ماله ما لم يشترط فيه الأجل.

* فأما حقيقة العمد الذي وصفه، فلا خلاف في وجوب القود به، ويقتضيه عموم قوله تعالى: ﴿كتب عليكم القصاص في القتلى﴾، وقوله: ﴿ومن قتل مظلومًا فقد جعلنا لوليه سلطانًا﴾، وقوله: ﴿النفس بالنفس﴾، وقول النبي ﷺ: "العمد قود".

وأما الدليل على أن القتل العمد لا تستحق به إلا الدية إلا بتراضيهما: فقوله تعالى: ﴿كتب عليكم القصاص في القتلى﴾.

فأوجب القصاص بالآية، ولم يذكر المال، فلا يجوز إثبات المال

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 5، ص 386 (SanadKitab #16546, hlm. urut 2408)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.