Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 5, halaman 405

  1. كتاب القصاص والديات في الجراحات
  2. باب كيفيات القتل والجراحات

وقال بعض من وافق أصحابنا في الأخماس، عشرون ابن لبون مكان بني مخاض، وهذا الحديث قد نص على بني مخاض، وأبان عن خطأ قوله.

وأيضًا: في حديث الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده في الكتاب الذي كتبه رسول الله ﷺ، وبعث به مع عمرو بن حزم إلى اليمن "أن في النفس مائة من الإبل".

وعمومه يقتضي أدنى ما يقع عليه الاسم، فلما اتفق الجميع على أن ما دون الأخماس على الوجه الذي ذكرناه لا يؤخذ في الدية، ثبت هذا القدر من الأسنان، وما فوقها لم نثبته إلا بدليل، وفي إيجاب ابن لبون مكان بني مخاض، زيادة سن، فلا نثبتها إلا بدليل.

وأيضًا: فابن لبون مساو لابنة مخاض، لما روي عن النبي ﷺ أنه قال: "فإن لم تجد بنت مخاض فابن لبون".

ذكر في الصدقة، فيصير في معنى إيجاب أربعين بنت مخاض، وهذا فاسد بالاتفاق.

فإن قيل: ابن اللبون له أصل في الوجوب في الزكاة، ولا يؤخذ ابن

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 5، ص 405 (SanadKitab #16546, hlm. urut 2427)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.