Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 5, halaman 408

  1. كتاب القصاص والديات في الجراحات
  2. باب كيفيات القتل والجراحات

وبعضها: وزن سبعة.

وأيضًا: لما اتفقوا على أنها من الذهب ألف دينار، ثم اختلفوا في تقويم ذلك، كانت العشرة آلاف أولى بأن تكون هي القيمة، لأن قيمة الدينار حينئذ كانت عشرة، والدليل على ذلك: أن كل دينار عدله عشرة دراهم في الزكاة.

وعن علي ﵁: "لا قطع في أقل من دينار، أو عشرة دراهم".

وهن علي أيضًا: في خطبته حين قال لأصحابه: "وددت أن لي بكل عشرة منكم رجلًا من بني فراس بن غنم، وصرف الدينار بالدراهم، فجعل العشرة بأداء الدينار".

و"ضرب عمر ﵁ الجزية على من بلغ الحلم أربعين درهمًا، أو أربعة دنانير".

فثبت بذلك أن قيمة الدينار كانت يومئذ عشرة دراهم.

وقد اتفق الجميع على أنه لا يجوز أن يتعدى بالدية القيمة التي كانت في الصدر الأول من أجل زيادة قيمة الإبل، فثبتت العشرة آلاف على ما

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 5، ص 408 (SanadKitab #16546, hlm. urut 2430)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.