Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 5, halaman 421

  1. كتاب القصاص والديات في الجراحات
  2. باب كيفيات القتل والجراحات

الأخرى بمسطح، فقتلها وجنينها، فقضى رسول الله ﷺ في الجنين بغرة، وأن تقتل مكانها".

قال أبو بكر: وليس هذا مضادًا للحديث الأول، لأنا نصححهما جميعًا، فنقول إنهما خبران كل واحد منهما في امرأة على حدة.

فأما الأولى فإنها قتلت بعمود الخشب، فلم يوجب النبي ﷺ فيه القود، وأما الأخرى فإن من الأعمدة ما يكون في رأسها حديدة، فجائز أن تكون قتلتها بحديد العمود، فأوجب النبي ﷺ فيه القود، وكذلك قولنا.

ويحتمل أن يكون في رأس العمود حدة، فبعجتها به، كالرمح، فهذا عندنا فيه القود.

وإن كان الخبران وردا في قصة واحدة، فجائز أن يكونوا أخبروا النبي ﷺ أنها قتلتها بالعمود ضربًا، فلم يوجب فيه قودًا، ثم أخبر أنها بعجتها به، فأوجب فيه القود، فكان جواب النبي ﷺ على حسب ما ظهر من سؤال القوم.

وأيضًا: روى سفيان عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي ﵁ قال: "شبه العمد الضربة بالخشبة، والقذفة بالحجر العظيم، وفيه الدية أثلاثًا".

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 5، ص 421 (SanadKitab #16546, hlm. urut 2443)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.