Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 5, halaman 423

  1. كتاب القصاص والديات في الجراحات
  2. باب كيفيات القتل والجراحات

وليس هاهنا معنى يفرق بينهما غير اختلاف الآلة، فوجب أن يكون الحكم متعلقًا بها، ولزم اعتبارها فيما اختلفنا فيه، وأن لا يعتبر ما يقتل مثله أو لا يقتل، إذ كان الحكم لا يتعلق به، ولا تأثير له فيه، وبمثل هذا المعنى يعتبر تصحيح العلل، وهو كا يوجد من تأثيرها في الأصول، وتعلق الأحكام بها.

فإن قال قائل: فأنت تقيد بالحجر والعصا إذا كان لهما حد.

قيل له: لأنه قد صار في معنى السلاح والحديد، فلأجل أن الآلة نفسها قد صارت في معنى الحديد: وجب القود بها، فلم يتعلق الحكم في هذه الحال أيضًا إلا بالآلة.

فإن احتجوا بعموم الآيات الموجبة للقود، نحو قوله: ﴿كتب عليكم القصاص في القتلى﴾، وقوله: ﴿النفس بالنفس﴾، وقوله تعالى: ﴿ومن قتل مظلومًا فقد جعلنا لوليه سلطانًا﴾.

قيل له: قد اتفق الجميع على أن هذه الآيات واردة في حكم العمد دون الخطأ، وما ذكرناه خطأ لا يطلق عليه اسم العمد؛ لأن النبي ﷺ قال: "ألا إن قتيل الخطأ العمد".

وأيضًا خبرنا متأخر عن الآيات؛ لأن فيه بيان حكم القود، والخطأ،

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 5، ص 423 (SanadKitab #16546, hlm. urut 2445)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.