Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 5, halaman 431

  1. كتاب القصاص والديات في الجراحات
  2. باب كيفيات القتل والجراحات

ثم تراضوا على الأرش".

فأوجب النبي ﷺ القصاص في السن باللطمة، ومثله إذا حدث عنه القتل: لم يقتص منه.

ويدل عليه أيضًا: عموم قوله: ﴿والسن بالسن والجروح قصاص﴾.

* فأما حكم شبه العمد فيما دون النفس: فهو ثابت عندهم في تغليظ الأرش فيما لا يستطاع فيه القصاص، مثل أن يقطع يده من نصف الذراع عمدًا، فيكون عليه الأرش مغلظًا، وكذلك الجائفة والآمة، ويكون مع ذلك في ماله، ولا يكةن على العاقلة.

ولا يكون بمنزلة النفس؛ لأن النفس في شبه العمد تحملها العاقلة؛ لأن النبي ﷺ "أوجب دية المرأة التي قتلت بمسطح على عاقلة القاتلة"، وكان القياس في النفس أيضًا أن يكون في ماله، إذ هو عمد في الفعل، كالأب إذا قتل ابنه عمدًا، فتكون الدية في ماله، إلا أنهم

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 5، ص 431 (SanadKitab #16546, hlm. urut 2453)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.