Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 5, halaman 447

  1. كتاب القصاص والديات في الجراحات
  2. باب أحكام العمد

وأما السن فإنما وجب فيها القصاص، لقول الله تعالى: ﴿والسن بالسن﴾.

وفي حديث أنس حين كسرت الربيع سن جارية من الأنصار، فقال النبي ﷺ: "كتاب الله القصاص".

ولأنه يمكن استيفاء المثل: إن كان قلع جميع السن: قلعت سنه، وإن كسر البعض: فإنه يبرد منه بمقداره.

مسألة:

قال: (ولا قصاص في جائفة ولا في آمة).

قال أبو بكر أيده الله: الأصل في ذلك كله: أن كل ما لا يوقف على حده إلا من طريق الاجتهاد: لم يجب فيه قصاص، لأن المجتهد يخطئ ويصيب، والقصاص مما تسقطه الشبهة، فلا يجوز إثباته إلا مع حصول اليقين باستيفاء المثل.

قال أبو بكر: وما ذكره أبو جعفر من أروش الشجاج والموضحات فما فوقها، ففيها كلها نص عن النبي ﷺ.

بعضها في حديث الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده عن النبي ﷺ في الكتاب الذي كتبه

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 5، ص 447 (SanadKitab #16546, hlm. urut 2469)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.