Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 5, halaman 452

  1. كتاب القصاص والديات في الجراحات
  2. باب أحكام العمد

يكبر الصغير في قول أبي حنيفة.

وقال أبو يوسف ومحمد: لا يقتص حتى يكبر الصغير فيقتصا جميعًا).

وجه قول أبي حنيفة: أن الحسن بن علي ﵄ اقتص من ابن ملجم قاتل علي ﵁، وله ورثة صغار غيره، وذلك بحضرة الصحابة من غير نكير من أحدهم عليه، فصار إجماعًا من السلف.

فإن قال قائل: إنما اقتص؛ لأنه كان إمامًا، أو لأنه كان وصي علي ﵄.

قيل له: عند مخالفنا: إن الإمام والوصي لا يقتص للصغير في النفس، فعلم أنه لم يقتص من حيث هو إمام، وإنما اقتص من جهة أن الصغير

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 5، ص 452 (SanadKitab #16546, hlm. urut 2474)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.