Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 5, halaman 454

  1. كتاب القصاص والديات في الجراحات
  2. باب أحكام العمد

قيل له: بل هي ولي للدم ولغيره، قال الله تعالى: ﴿وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض﴾، ولم يفرق بين الرجال والنساء، ألا ترى أنه لو قتل عبد لها: كان لها أن تقتل القاتل، ولو قطعت امرأة يدها: كان لها أن تقتص، فعلمنا أن الولاية في القصاص لا يختص بها الذكور دون الإناث.

فإذا كان لها نصيب من الدم: جاز عفوها، وسقط القصاص، لتعذر استيفائه للباقين، إذ لا يمكنهم استيفاؤه في بعض النفس، وانتقل حقهم إلى الدية، كالعمد إذا دخلت فيه شبهة، فتجب الدية.

وهو معنى قول الله تعالى: ﴿فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان﴾، يعني والله أعلم: إن عفا بعض أولياء الدم.

وقد روي فيه حديث عن النبي ﷺ، وهو ما حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا الحسن بن يسار الخياط قال: حدثنا داود بن أبي سيد قال: حدثنا الوليد عن الأوزاعي أن حصينًا حدثه أنه سمع أبا سلمة بن عبد الرحمن يخبر عن عائشة عن رسول الله ﷺ قال: "على المقتتلين أن ينحجزوا الأول فالأول، وإن كانت امرأة".

قال الوليد: وتفسير هذا: أن لكل ذي سهم عفوًا.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 5، ص 454 (SanadKitab #16546, hlm. urut 2476)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.