Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 5, halaman 457

  1. كتاب القصاص والديات في الجراحات
  2. باب أحكام العمد

من بدل قليل أو كثير، كما جاز له اسقاطه بغير بدل.

مسألة: [موت المقتص منه بقطع يد بعد إيفاء القصاص]

قال: (ومن قطع يد رجل عمدًا، فاقتص له منه الإمام، ثم مات المقتص منه من القصاص، فإن أبا حنيفة قال: دية نفس المقتص منه على المقتص له.

وقال أبو يوسف ومحمد: لا شيء عليه).

قال أبو بكر أيده الله: قد روي فيه حديث عن النبي ﷺ، رواه أبو زرعة في كتابه عن إبراهيم بن موسى الرازي قال: حدثنا أبو ثور عن معمر عن عمرو بن شعيب يرفع الحديث إلى النبي ﷺ قال: "من استقاد من آخر، ثم مات المستقاد منه، غرم المستقاد ديته).

فإن ثبت هذا الحديث عن النبي ﷺ سقط معه قول

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 5، ص 457 (SanadKitab #16546, hlm. urut 2479)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.