Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 6, halaman 14

  1. باب الديات في الأنفس وما دونها

ذلك في السنة الأولي ثلثا الدية).

وذلك لأن الدية كلها تجب في ثلاث سنين، في كل سنة الثلث وثلاثة أخماس الدية، وهي ستة آلاف في سنتين، في السنة الأولي منها ثلث الدية، والباقي في السنة الثانية، فكذلك لزم الجاني في السنة الأولي ثلثا الدية في ذلك من العشرة آلاف، التي هي كمال الدية، وثلث الدية من الستة آلاف، وعليه في السنة الثانية من الدية ثلث الدية وما بقي من ثلاثة أخماس الدية، وعليه في السنة الثالث ثلث الدية، وهو ما بقي عليه.

مسألة: [دية ثدي المرأة]

قال: (وفي ثديي المرأة الدية، وفي أحدهما نصف الدية).

وذلك لأن لثدييها منفعة الرضاع واللبن، فكان كاليدين والرجلين والأنثيين ونحوهما.

* (وفي حلمتي ثدييها الدية، وفي إحداهما نصف الدية).

لأن منفعة الثدي في الحلمتين، كمنفعة الذكر في الحشفة، ومنفعة اليدين في الأصابع.

مسألة: [دية قطع ثدي الرجل]

قال: (وفي ثديي الرجل حكومة عدل).

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 6، ص 14 (SanadKitab #16546, hlm. urut 2492)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.