Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 6, halaman 17

  1. باب الديات في الأنفس وما دونها

خمسمائة، والمرأة ديتها خمسة آلاف، فلم يكن النقصان ما يسلبه حكم أبدال النفوس في لزومها العاقلة، كذلك زيادتها لا تخرجها من حكم أبدال النفوس، وإلزامها العاقلة.

(قال: وروي أصحاب الإملاء عن أبي يوسف أن عليه قيمته في ماله بالغة ما بلغت، ولا تحملها العاقلة).

وذلك لأنه إذا ضمنه من طريق المال حين جاوز بها الدية، صار بمنزلة استهلاك الدواب وسائر الحيوان، والثياب ونحوها، ولا تحمله العاقلة.

* قال: (وما جني على العبد فيما دون النفس: لا تحمله العاقلة في قولهم جميعًا).

وذلك لأن ضمانه ضمان الأموال، ألا ترى أنه لا يجب فيها قصاص، ولا كفارة بحال، وكان كاستهلاك سائر الأموال يلزمه في ماله.

مسألة: [دية الجنين]

قال: (ومن ضرب بطن امرأةٍ، فألقت جنينًا ميتًا، ففيه غرة: عبد أو أمة).

قال أبو بكر أيده الله: روى وجوب الغرة في الجنين عن النبي صلي الله عليه

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 6، ص 17 (SanadKitab #16546, hlm. urut 2495)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.