Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 6, halaman 22

  1. باب الديات في الأنفس وما دونها

مسألة: [خروج الجنين ميتًا بعد موت الأم]

قال: (ولو قتلت امرأة، ثم خرج من بطنها جنين ميت: فلا شيء في جنينها).

وذلك لأنه غير معلوم حدوث موت الجنين من الضربة، وجائز أن يكون مات بموت الأم، لا بالضربة.

وأيضًا: فإنها ماتت، وهو بمنزلة عضو منها، ثم باينها، فلا يجب فيه شيء.

*قال: (وإن خرج قبل موتها، ثم ماتت: كان فيه غرة).

لأنه قد انفصل منها في الحياة، ووجبت فيه الغرة، فلا يتغير حكمه بعد ذلك بموت الأم؛ لأنها ماتت وهو منفصل منها.

[مسألة:]

قال: (والغرة في الذكر والأنثى سواء).

وذلك لأن النبي صلي الله عليه وسلم لم يسأل عن الجنين: أذكر أم أنثى؟ فأوجب فيه الغرة، فدل أنهما سواء فيهما.

وأيضًا: هو اتفاق من الأمة.

مسألة: [دية جنين غير المسلمة]

قال: (وجنين الكافرة كجنين المسلمة).

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 6، ص 22 (SanadKitab #16546, hlm. urut 2500)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.