Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 1, halaman 445

  1. كتاب الطهارة
  2. باب التيمم

للصحيح في المصر إذا خشي ضرر الماء لأجل البرد، لأن المعنى الذي من أجله أجاز النبي ﷺ التيمم للمشجوج في السفر مع وجود الماء، كان خوف الضرر.

ويدل على ذلك أيضًا: حديث عمرو بن العاص ﵁ حين تيمم في السفر، وهو جنب، وصلى وترك الغسل لأجل البرد، فلما ذكروا ذلك للنبي ﷺ قال له: "صليت بهم، وأنت جنب؟ " قال: سمعت الله تعالى يقول: ﴿وَلا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ﴾، وإني خشيت أن يقتلني البرد إن اغتسلت، فضحك النبي ﷺ، ولم يقل شيئًا.

فهذا نظير الحديث الأول في الدلالة على ما ذكرنا.

* وهو يدل أيضًا على أن التيمم لا يرفع الحدث، لن النبي ﷺ قال: "صليت بهم، وأنت جنب"، وكانوا أخبروه أنه صلى بتيمم.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 1، ص 445 (SanadKitab #16546, hlm. urut 251)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.