Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 6, halaman 37

  1. باب القسامة

باب القسامة

مسألة: [حكم القسامة، وبيان من الذي يحلف]

قال أبو جعفر: (وإذا وجد قتيل في محلة قوم، فعليهم أن يقسم منهم خمسون رجلاً: بالله ما قتلنا ولا علمنا قاتلا، ثم يغرمون الدية).

قال أبو بكر أيده الله: والأصل في ذلك أنه لا يجوز أن يستحق أحد بيمينه على غيره شيئًا بدلائل الكتاب والسنة.

قال الله تعالي:﴾ إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ﴿، فمنع أن يستحق أحدٌ بيمينه على غيره حقًا.

وقال النبي صلي الله عليه وسلم: "لو أعطى الناس بدعاويهم، لا دعي

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 6، ص 37 (SanadKitab #16546, hlm. urut 2515)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.