Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 6, halaman 40

  1. باب القسامة

المدعى عليهم.

* قال أبو بكر: ووجود القتيل يلزم أهل المحلة شيئين: الأيمان، والدية جميعًا، وهما جميعًا حقان لأولياء القتيل، لا يسقط أحدهما بالآخر، بل يجبرون عليهما جميعًا.

ويدل على صحة قولنا: ما روي ابن أبي ذئب عن الزهري أن رسول الله صلي الله عليه وسلم "قضى بالقسامة على المدعى عليهم".

وروي إسماعيل بن عياش قال: أخبرنا محمد بن عبد الله عن مكحول عن عمرو بن أبي خزاعة أن رسول الله صلي الله عليه وسلم "قضى بالقسامة على المدعى عليهم".

فإن قيل: روي "أن البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه، إلا في القسامة".

قيل له: معناه: إلا في القسامة، فإنه يحلف من لم يدعى عليه القتل بعينه.

ويحتمل: "إلا في القسامة": بأنه لا يبرأ باليمين من الخصومة؛ لأن الدية تجب فيها مع اليمين.

وقد روي أبو إسرائيل عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري قال:

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 6، ص 40 (SanadKitab #16546, hlm. urut 2518)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.