Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 6, halaman 54

  1. باب القسامة

مسألة: [إذا وجد قتيل في القبيلة]

قال: (ومن وجد قتيلاً في قبيلة، فادعى الأولياء على رجل من غير القبيلة، وشهد له رجلان من القبيلة: لم تجز شهادتهما، ولا شيء عليهم في قول أبي حنيفة).

وذلك لأن وجود القتيل فيما بينهم، قد ألزمهم القسامة والدية، لما بينا فيما سلف، ولزوم ذلك يمنع قبول شهادتهم على غيرهم في إسقاط ذلك عنهم.

ويجوز أن يكون الولي إنما ادعي على غيرهم، لتجوز شهادتهم، والشهادة متى دخلت فيها التهمة: منعت قبولها.

* (وفي قول أبي يوسف ومحمد: شهادتهم جائزة).

وذلك لأنهم قد أبرؤوا من القسامة والدية بدعوى الولي القتل على غيرهم، فلا نفع لهم في هذه الشهادة، فجازت.

مسألة: [وجود نصف القتيل ومعه الرأس]

قال: (وإذا وجد من القتيل نصفه ومعه الرأس: ففيه القسامة والدية، وإن لم يكن معه رأس: فلا قسامة ولا دية، وإن وجد نصف البدن مشقوقا بالطول: فلا شيء فيه، وكذلك إن وجد عضو من أعضائه: رأس، أو يدٌ أو نحوها: فلا شيء فيه).

قال أبو بكر: الأصل في ذلك اتفاق المسلمين على أن قتيلاً واحدًا لا

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 6، ص 54 (SanadKitab #16546, hlm. urut 2532)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.