Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 6, halaman 67

  1. باب جناية الراكب والقائد والسائق ونحوهم

وأما السائق فلم يباشر القتل، وإنما فعل السبب، فصار كحافز البئر في الطريق، ولا تلزمه الكفارة.

[مسألة:]

قال: (وإن راثت أو بالت، فعطب به إنسان: لم يضمن).

وذلك لأن مثل هذا لا يمكنه التحفظ منه، فصار كالنفحة بالرجل

مسألة: [سقوط سرج الدابة على إنسان]

(وإن سقط سرج الدابة، فعطب به إنسان: فالدية على السائق أو القائد).

وذلك لأنه يمكن التحفظ من وقوع السرج، ومن أجل ذلك شد على الدابة.

وكذلك في حامل المتاع إذا وقع منه، فعطب به إنسان: ضمنه؛ لأن حامل المتاع لا يحمله إلا وهو متحفظ من سقوطه، ومن أجله بشدة بالحبل.

[مسألة:]

قال: (وإن أثارت الدابة حجرًا كبيرًا: ضمن الراكب).

لأن ذلك غير معتاد حدوثه إلا من حمل شديد على الدابة، وعنف عليها في السير، فصار ذلك من جنايته، ولأنه يمكن التحفظ منه، بأن

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 6، ص 67 (SanadKitab #16546, hlm. urut 2545)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.