Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 6, halaman 69

  1. باب جناية الراكب والقائد والسائق ونحوهم

به، وإن كان من غيرهم: ضمن في قول أبي حنيفة، وقال أبو يوسف ومحمد: لا يضمن).

لأبي حنيفة: أن أهل المسجد أولى بعمارته، كما أنهم أولى بالإمامة فيه، ولهم أن يمنعوا غيره من عمارته، ويعمروه هم، فأما الأجنبي فإنما يفعل ذلك في حق الغير على شرط السلامة، كالجلوس في الطريق للاستراحة، فإذا عطب به إنسان: ضمن، وأما أهل المسجد، فلأنهم فعلوا ذلك في حقهم، كفعلهم في أملاكهم.

وفي قول أبي يوسف ومحمد: لا يضمن؛ لأن في ذلك قربة إلى الله ﷿، وله فعله، قال الله تعالي:﴾ إنما يعمر مساجد الله من أمن بالله ﴿، وقال الله تعالي:﴾ ما على المحسنين من سبيل ﴿.

ولأبي حنيفة: أن كونه قربة لا يسقط حق الآدمي، إذ كان شرطه أن يفعله على شرط السلامة؛ لأن من رمي المشركين، فهو متقرب إلى الله برميه إياهم، ويضمن مع ذلك إن أصاب مسلمًا.

مسألة: [إرسال البهيمة وضمان جنايتها]

قال: (ومن أرسل بهيمة فأصابت في فورها: ضمن).

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 6، ص 69 (SanadKitab #16546, hlm. urut 2547)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.