Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 6, halaman 71

  1. باب جناية الراكب والقائد والسائق ونحوهم

مسألة: [إغراء الكلب]

قال أبو جعفر: (ومن أغرى كلبًا، فأصاب شيئًا من إنسان لم يضمنه).

قال أبو بكر: المشهور من قولهم: أنه بمنزلة الدابة، يضمن المرسل ما أصاب من فوره، ولا أدري من أين وقعت إليه هذه الرواية؟!

قال: (وقال أبو يوسف: عليه ضمانه، وقال محمد: يضمن إن كان سائقًا له، ولا يضمن إن لم يكن سائقًا له).

مسألة: [سقوط الإنسان على الإنسان]

قال: (ومن سقط على رجلٍ فقتله: كانت ديته على عاقلته).

لأن سقوطه عليه فعله، وهو بمنزلة قتل الخطأ.

* قال: (وإن مات الساقط، فإن كان المسقوط عليه في دار نفسه: كان هدرًا).

لأنه متصرف في ملكه، بحيث لا حق للغير فيه، ألا ترى أنه لو وضع حجرًا في ملكه، فعثر به إنسان، فعطب: لم يضمن.

قال: (وإن كان في موضعٍ جلوسه فيه جناية: كانت دية الساقط على عاقلته).

بمنزلة حجر وضعه في ملك غيره، فعطب به إنسان.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 6، ص 71 (SanadKitab #16546, hlm. urut 2549)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.