Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 6, halaman 126

  1. كتاب المرتد

مريضة، ورثها زوجها إن ماتت في العدة.

مسألة: [إنكار الارتداد]

قال أبو جعفر: (ومن شهد عليه بالردة، وهو يجحد: كان ذلك منه توبة).

لأنه مخبر عن نفسه بالتوحيد في الحال، وقد قال الله تعالى:﴾ قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف ﴿، وهذا قد انتهى عن الكفر.

فإن قيل: جائز أن يكون مضمرًا بخلاف ما أظهر.

قيل له: وإذا أظهر الكفر بدءًا وأعلنه، ثم أظهر الإسلام، قبل منه عند الجميع وإن كان جائزًا أن يكون مضمرًا للكفر، مظهرًا للإيمان، كذلك ما وصفنا.

فإن قيل: لما كان كفر هذا سرًا، لم يكن في ظاهر حاله دلالة على الرجوع عما أسره من الكفر.

قيل له: ليس علينا اعتبار ما يجوز أن يكون عليه ضميره واعتقاده، وإنما علينا الحكم عليه بما يظهر من أمره، وقد قال الله تعالى:﴾ إن الذين امنوا ثم كفروا ثم امنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرًا ﴿فحكم لهم بالإيمان، ثم

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 6، ص 126 (SanadKitab #16546, hlm. urut 2602)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.