Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 6, halaman 137

  1. كتاب المرتد

مسألة: [ارتداد العبد]

قال: (وردة العبد كردة الحر)، لقوله ﵊: "من بدل دينه فاقتلوه".

مسألة: [ارتداد الأمة]

(وردة الأمة كردة الحرة)؛ لما وصفنا.

* (وترد إلى مولاها، ليجبرها على الإسلام).

لأنا متى أمكننا أن نتوصل إلى إجبارها على الإسلام من غير إزالة يده عن ملكه فعلنا، بأن نأمره بإجبارها على الإسلام، فيقوم فيه مقام الإمام.

مسألة: [كسب المرتد في حال الردة]

(وما اكتسبه المرتد في حال ردته، ثم قتل أو مات عليها: فهو في قول أبي حنيفة ﵁ فيء).

من قبل أنه اكتسبه وهو مباح الدم.

وأيضًا: إن حكم المال حكم الدم في العصمة، لقول النبي ﷺ: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها".

فعلق عصمة المال بالمعني الذي علق به عصمة الدم، فإذا زالت

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 6، ص 137 (SanadKitab #16546, hlm. urut 2613)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.