Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 6, halaman 144

  1. كتاب الحدود

وكذلك روي في التفسير عن ابن عباس والحسن ومجاهد وغيرهم، فكان ذلك حد الزانيين في بدء الأمر، محصنين كانا أو غير محصنين، ثم نسخ ذلك في غير المحصنين بالجلد المذكور في قوله تعالى:﴾ الزانية والزاني فاجلدوا كل واحدٍ منهما مائة جلدةٍ ﴿، وبقى حكمه في المحصنين، فنسخ بسنه رسول الله ﷺ في رجم المحصن.

روى ابن عباس وجابر بن عبد الله وجابر بن سمرة وأبو ذر وأبو هريرة ونعيم بن هزال وبريدة وأبو بردة "أن النبي ﷺ رجم ماعز بن مالك".

وروى مالك عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن عمر قال: "فيما أنزل إلينا الرجم، ووعيناه، وأن الرجم في كتاب الله على من زنى".

ومعناه: عندنا فيما أنزل الله من وحي الله، وقوله: في كتاب الله: يعني في فرضه، كقوله:﴾ كتب عليكم ﴿: يعني فُرض عليكم، وقال:﴾ كتب الله عليكم ﴿: يعني فرضه عليكم.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 6، ص 144 (SanadKitab #16546, hlm. urut 2620)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.