بعد رجمه: إنه لفي أنهار الجنة ينغمس فيها".
[الجلد مع الرجم]
قال أبو جعفر ﵀: (ولا جلد عليه مع الرجم).
قال أحمد: والحجة فيه: ما روي في قصة ماعز "أن النبي ﷺ رجمه، ولم يجلده".
وكذلك في قصة الجهينة، ذكر الرجم، ولم يذكر فيها الجلد، ولو كان قد جلدها مع الرجم لنقل.
وكذلك في حديث خالد بن اللجلاج عن أبيه في الرجل الذي اعترف عند النبي ﷺ بالزنى، فرجمه النبي ﷺ، ولم يذكر جلدًا، ولو كان قد جلده لنقل كما نقل ما دون الجلد من الغسل والتكفين والصلاة.
وأيضًا: لو كان الجلد واجبًا مع الرجم، لكانا جميعًا حده، وكان أحدهما بعض الحد دون كماله.
وغير جائز للراوي الاقتصار على نقل بعض الحد دون جميعه؛ لأن ذلك يقتضي أن يكون المنقول هو جميع الحد، كما أنه لو رأي النبي ﷺ وقد جلد رجلاً من الزنى مائة، لم يجز له الاقتصار في