Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 6, halaman 150

  1. كتاب الحدود

الحكم المذكور في حديث عبادة، ثم أمر النبي ﵊ أنيسا بالرجم دون الجلد، فثبت به نسخ ما في حديث عبادة.

فإن قيل: روي عن علي ﵁ أنه جلد شراحة الهمدانية ثم رجمها، وقال: جلدتها بكتاب الله، ورجمتها بسنة رسول الله ﷺ.

قيل له: يحتمل أن يكون جلدها لأنه لم يكن ثبت عنده إحصانها، ثم لما ثبت إحصانها رجمها، وقال: "جلدتها بكتاب الله"، وهو قوله:﴾ الزانية والزاني فاجلدوا كل واحدٍ منهما مائة جلدةٍ ﴿، ورجمتها بالسنة، حين ثبت الإحصان.

وجائز أن لا يكون قد استكمل الجلد مائة، ثم رجمها، وهو قولنا إذا لم يستكمل الجلد حتى ثبت الإحصان.

وقد روى نحو ذلك جابر بن عبد الله عن النبي ﷺ، ولم يذكر فيه مقدار الجلد، وأنه لما أخبر بإحصانه رجمه، وذلك محمول عندنا على أنه لم يستكمل الجلد.

وقد روي عن عمر أنه رجم، ولم يجلد.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 6، ص 150 (SanadKitab #16546, hlm. urut 2626)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.