Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 6, halaman 152

  1. كتاب الحدود

فأما الحرية والبلوغ والعقل والنكاح والدخول، فلا خلاف فيها بين الفقهاء أنها من شرائط الإحصان.

وقد روي في تأويل قول الله تعالى:﴾ فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ﴿وجهان:

قيل: إذا أسلمن، وقيل: إذا تزوجن، وأيهما كان، فقد ثبت أن اسم الإحصان يتناولهما، إما من طريق الشرع أو اللغة، لولا ذلك لما ساغ تأويل الآية عليه.

وقد روى الدراوردي عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن النبي ﷺ قال: "من أشرك بالله فليس بمحصن".

قال أبو بكر الجعابي رواه إسحاق بن راهويه عن الدراوردي بهذا الإسناد مرفوعًا إلى النبي ﷺ.

وقد رواه غير عبيد الله أيضًا عن نافع عن ابن عمر مرفوعًا.

ورواه أيضًا موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر موقوفًا عليه.

وليس بممتنع أن يكون قد رفعه تارة إلى النبي ﷺ، ثم أفتى به، فهذا مما يقوي الرفع؛ لأن الراوي إذا روى حديثًا عن النبي ﷺ، ثم استعمله وأفتى به، فهو دليل صحته.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 6، ص 152 (SanadKitab #16546, hlm. urut 2628)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.