Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 6, halaman 173

  1. كتاب الحدود

عليه الصلاة والسلام: "سباب المؤمن فسق، وقتاله كفر".

فإن قيل: روى داود بن بكر عن محمد بن المنكدر "أن خالد بن الوليد كتب إلى أبي بكر: إني وجدت رجلاًَ في بعض ضواحي العرب ينكح كما تنكح المرأة، فجمع أبو بكر أصحاب رسول الله ﷺ، وكان أشدهم فيه قولاً علي بن أبي طالب ﵁، فاجتمع أصحاب النبي ﷺ على أنه يحرق بالنار، فأمر به أبو بكر فأحرق بالنار".

وعن ابن عباس "أنه يلقى من أعلى بناء في القرية".

وعن علي ﵁: "أنه يلقى عليه حائط".

وهذا يوجب أن يكون ذلك اتفاقًا من السلف.

قيل له: أول ما في هذا حديث أنه مرسل؛ لأن محمد بن المنكدر لم يشاهد هؤلاء، فلا يصح للمخالف الاحتجاج به.

والثاني: أن إحراقه بالنار ليس هو قول أحد من الفقهاء ولا إلقاءه من البناء، فسقط الاحتجاج به من هذا الوجه.

ولأن الفقهاء في حكم هذا الفعل على ثلاثة أقاويل:

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 6، ص 173 (SanadKitab #16546, hlm. urut 2649)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.