Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 6, halaman 184

  1. كتاب الحدود

[مسألة: الحفر للمرجوم]

قال: (وإن رأى الإمام أن يحفر للمرجوم: فعل، وإن رأي أن لا يحفر له عند الرجم: فعل، وأما المرجومة فإنه يحفر لها إلى صدرها).

قال أحمد: المشهور من قولهم: أن المرجوم لا يحقر له ولا يربط، وذلك لما حدثناه عن أبي داود قال: حدثنا أحمد بن منيع عن يحيي بن زكريا، وهذا لفظه عن داود عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال: "لما أمر النبي ﷺ برجم ماعز بن مالك، خرجنا به إلى البقيع، فوالله ما أوثقناه، ولا حفرنا له، ولكنه قام لنا فرميناه".

وفي سائر الأخبار: "إنه لما أصابته الحجارة: اشتد".

وهذا يدل على أنه لم يكن قد أوثق، ولا حفر له.

وقد روى عبد الله بن المقدام عن ابن شداد عن أبي ذر قال: "كنا مع رسول الله ﷺ في سفر، فأقر رجل عنده بالزنى، فردة أربعًا، ثم أمر فحفر له حفرة، ليست بالطويلة، فرجم".

وفي حديث خالد بن اللجلاج عن أبيه "أن النبي ﷺ لما أمر برجم الرجل الذي أقر عنده بالزنى، خرجنا فحفرنا له".

والذي روى في قصة ماعز أولى، لصحة سنده، وتواتر الأخبار به.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 6، ص 184 (SanadKitab #16546, hlm. urut 2660)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.