Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 6, halaman 194

  1. كتاب الحدود

فأما ضربها قاعدة في ثيابها، فلأن ذلك أستر لها، وكما روي في رجم الجهنية "أنه حفر لها، وشدت عليها ثيابها".

* ونزع الحشو والجلد، ليصل الألم إليها.

مسألة: [أثر التقادم على الإقرار]

قال أبو جعفر: (ومن أقر بزنى بعد حين: أقيم عليه الحد).

لأن النبي ﷺ رجم ماعزًا لما أقر بالزنى أربع مرات، ولم يسأله عن الوقت، ولو كان تراخي المدة يمنع من صحة الإقرار، لبحث عنه، ورجم الجهينة بعد سنتين في بعض الأخبار.

وكما يصح الإقرار بسائر الحقوق بعد حين.

مسألة: [أثر التقادم على الشهادة]

قال: (ولو شهدت عليه بينة بعد حين: لم يُقم عليه).

وذلك لأن الشهود كان عليهم حين علموا منه أحد شيئين: إما الستر، وإما إقامة الشهادة في الحال، فإذا لم يقيموها في الوقت، لم يخل من أحد شيئين:

إما أن يكونوا لم يقيموها تضييعًا للشهادة، واستخفافًا بأمر الحد،

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 6، ص 194 (SanadKitab #16546, hlm. urut 2670)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.