Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 6, halaman 200

  1. كتاب الحدود
  2. باب الحد في القذف

باب الحد في القذف

مسألة: [شروط حد القذف]

قال أبو جعفر: (وإذا قذف رجل رجلاً لم يحد القاذف حتى تثبت حرية المقذوف).

قال أبو بكر: وذلك لقول الله تعالى:﴾ والذين يرمون المحصنات ﴿، فأوجب سبحانه الحد على قاذف المحصنة، والرق يمنع الإحصان، والدليل عليه قوله تعالى:﴾ فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ﴿، فجعلها ﷿ غير محصنة.

ولا خلاف بين الفقهاء أيضًا في أن لا حد على قاذف الرقيق، فإذا اختلفا في الرق والحرية، فالقول قول من يدعي الرق؛ لأن الله تعالى علق

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 6، ص 200 (SanadKitab #16546, hlm. urut 2676)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.