باب الحد في القذف
مسألة: [شروط حد القذف]
قال أبو جعفر: (وإذا قذف رجل رجلاً لم يحد القاذف حتى تثبت حرية المقذوف).
قال أبو بكر: وذلك لقول الله تعالى:﴾ والذين يرمون المحصنات ﴿، فأوجب سبحانه الحد على قاذف المحصنة، والرق يمنع الإحصان، والدليل عليه قوله تعالى:﴾ فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ﴿، فجعلها ﷿ غير محصنة.
ولا خلاف بين الفقهاء أيضًا في أن لا حد على قاذف الرقيق، فإذا اختلفا في الرق والحرية، فالقول قول من يدعي الرق؛ لأن الله تعالى علق