Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 6, halaman 204

  1. كتاب الحدود
  2. باب الحد في القذف

للزهري: "إن أهل العراق يقولون: إن القاذف لا يضرب ضربًا شديدًا"، ولقد حدثني أبي: أن أمة أم كلثوم أمرت بشاة فسلخت حين جلد أبو بكرة، فألبسته مسكها".

فهل ذلك إلا من ضرب شديد؟

قيل له: يجوز أن تكون لآثار يسيرة حصلت في بدنه، ففعلت ذلك إشفاقًا عليه.

مسألة: [عدم ثبوت حد القذف بالتعريض]

قال: (ولا يجب حد القذف بالكناية).

وذلك لأن الله تعالى أوجب الحد بقذف المحصنات بقوله تعالى:﴾ والذين يرمون المحصنات ﴿، فغير جائز إثباته بالتعريض بالرمي، لما فيه من إثبات حد بقياس.

وأيضًا: لما كان التعريض يحتمل القذف ويحتمل غيره، كان كالشهادة على الزنى أو الإقرار به، فلا يثبت حكمه إلا بالتصريح، كما لا يثبت حكم الشهادة والإقرار إلا بالتصريح.

وأيضًا: روي عن النبي ﷺ أنه قال: "ادرؤوا الحدود

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 6، ص 204 (SanadKitab #16546, hlm. urut 2680)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.