Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 6, halaman 209

  1. كتاب الحدود
  2. باب الحد في القذف

وروى عكرمة عن ابن عباس ﵄ نحوه من قوله.

ويحكى عن الأوزاعي أنه يضرب ثمانين.

وروي نحوه عن عبد الله بن مسعود ﵁، ومحمد بن أبي بكر.

والحجة لقولنا: قول النبي ﷺ: "عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، وعضوا عليها بالنوجذ"، وقد ثبت عن الخلفاء الراشدين ﵃ أن حده أربعون، فلزم إتباعهم.

وأيضًا: لما اتفق الجميع على أن حده في الزنى على النصف من حد الحر، وجب أن يكون كذلك حد القذف، والمعنى الجامع بينهما: أن كل واحد منهما عقوبة تنصف، وتسقطها الشبهة.

فإن قيل: فأنتم لا تثبتون الحدود بالقياس.

قيل له: لم نثبت الأربعين بالقياس، بل بالاتفاق، وإنما أسقطنا ما عداها، وجائز عندنا إسقاط الحدود بالقياس، وليس ذلك كالقطع في السرقة، لأن القطع لا يتبغض، ألا ترى أن عدة الأمة لما كانت على النصف من عدة الحرة، كانت عدتها بالشهور، شهر ونصف: نصف عدة

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 6، ص 209 (SanadKitab #16546, hlm. urut 2685)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.