Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 6, halaman 218

  1. كتاب الحدود
  2. باب الحد في القذف

مسألة: [عدم قبول شهادة القاذف بعد الحد أبدًا]

قال أبو جعفر: (من حد في قذف: سقطت بذلك شهادته أبدًا، تاب أو لم يتب).

قال أبو بكر: وقال مالك، وعثمان البتي: تقبل شهادة كل محدود إذ تاب.

ويحكي عن الحسن بن حي والأوزاعي أن كل من حد في الإسلام في قذف أو غيره، لم تقبل شهادته أبدًا.

وقبل أصحابنا شهادة كل محدود إذا تاب، إلا المحدود في القذف، والأصل في بطلان شهادة المحدود في القذف: قول الله تعالى:﴾ والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدًا وأولئك هم الفاسقون ﴿.

والدلالة من هذه الآية على صحة مقالتنا من وجوه:

أحدها: قوله تعالى:﴾ ولا تقبلوا لهم شهادة أبدًا ﴿، وذلك لفظ يقتضي بطلان شهادته على وجه التأييد، لعموم اللفظ.

ووجه آخر: وهو أنه تعالى لما قرنه بالتأييد، ولم يقتصر فيه على لفظ

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 6، ص 218 (SanadKitab #16546, hlm. urut 2694)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.