Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 6, halaman 233

  1. كتاب الحدود
  2. باب الحد في القذف

يكون قاذفًا بالاحتمال.

* (ولو قال له: صدقت هو كما قلت: حدًا جميعًا).

وذلك لأن قوله: هو كما قلت: تصديق له في نفس القذف بلا احتمال لغيره، فصار كقوله: هو زان؛ لأنا قد عقلنا به ما نعقل بصريح القذف.

وليس هذا إيجاب حد بكناية؛ لأن هذه الكناية بمنزلة الصريح، إذ كان المعقول منها ما يعقل من الصريح.

مسألة:

قال: (ومن كان له عبد، وللعبد أم حرة مسلمة قد ماتت، فقذفها مولاه: فليس للعبد أن يأخذ مولاه بحدها).

لأن العبد لا يملك ذلك على المولى، كما لا يملك عليه سائر الحقوق، ألا ترى أنه لو قتله: لم يقتل به.

مسألة: [قذف الأب أم ابنه]

قال: (وكذلك الابن لا يأخذ أباه بحد أمه).

لأن الابن لا يملك ذلك على أبيه، والدليل عليه: أنه لو قذفه لم يحد مع كونه محصنا، ولو قتله: لم يُقتل به، فما دونه أحرى أن لا يملكه منه.

مسالة: [قذف أم النصراني المسلمين]

قال: (وإذا قذف أم النصراني، أو العبد، وهي حرة مسلمة قد ماتت:

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 6، ص 233 (SanadKitab #16546, hlm. urut 2709)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.