Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 6, halaman 237

  1. كتاب الحدود
  2. باب الحد في القذف

وذلك لأن الله تعالى قد سمى العم أبا بقوله:﴾ نعبد إلهك وإله أبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ﴿.

وأما الخال، فقد روي عن النبي ﷺ أنه قال: "الخالة والدة"، فإذا كانت الخالة والدة، فالخال والد.

وروي في تأويل قوله ﷿:﴾ ورفع أبويه على العرش ﴿قال: كانت خالته وأبوه.

وأما زوج الأم، فقد روي في تفسير قوله تعالى:﴾ بابني اركب معنا ﴿: أنه كان ابن امرأته، فمتى نسبه إلى من يجوز إطلاق الاسم الذي نسبه إليه بحال: لم يحد.

مسألة: [من قال لرجل: يا زاني، فرد عليه نفس القول]

قال أبو جعفر: (ومن قال لرجل: يا زاني، فقال: لا، بل أنت: يحد

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 6، ص 237 (SanadKitab #16546, hlm. urut 2713)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.