Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 6, halaman 244

  1. كتاب الحدود
  2. باب الحد في القذف

وقد روي نحوه عن ابن عباس ﵄.

مسألة: [لا حد على من نسبه لغير صنعته]

قال: (ومن قال لرجل: يا ابن الخياط، وأبوه ليس كذلك: لم يكن هذا قذفًا).

وذلك لأن من قال لرجل ليس بخياط: أنت خياط: لم يلزمه شيء، وكما لو قال له: يا ابن الأعور، ويا ابن الأعمى، وأبوه ليس كذلك: لم يكن قذفًا؛ لأنه إنما وصف أباه بصفة ليس هو عليها.

مسألة: [لا حد على من قال لعربي: لست بعربي وهو منهم]

(ومن قال لرجل: لست من العرب، وهو منهم: لم يحد).

لأنه يجوز أن يريد به قذف الأم العليا، ولا حد على قاذفها؛ لأنا لا نعلم إحصانها.

****************************

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 6، ص 244 (SanadKitab #16546, hlm. urut 2720)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.